جميع التشريعات

قرار رقم 158 08/11/2008

تشكيل لجنة بيوت الشباب

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
08/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5475-5476
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 08/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته لا سيما المادة ستون (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الجمعيات الواردة أدناه والمرخصة لنشاط بيوت الشباب مستوفية للشروط القانونية ويحق لها تأسيس اتحاد بيوت الشباب وهي: ـ جمعية أمان الشبابية ـ جمعية جيل الشباب ـ جمعية اوبيرج بيتي ـ جمعية التجمع الاجتماعي الكشفي

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة من السادة: ـ أنيس عبد الملك ـ رئيسا ـ أحمد رمضان ـ أمين الصندوق ـ فادي برهوش ـ أمين السر ـ روبينا أبو زينب ـ عضو ـ جوزفين زغيب ـ عضو مهمتها: ـ إنجاز ملف تأسيس اتحاد بيوت الشباب ـ التحضير للعملية الانتخابية للهيئة الإدارية ـ صرف الأموال اللازمة لإنجاز الأعمال الضرورية.

المادة 3

مادة 3: تنتهي ولاية هذه اللجنة بتاريخ 30/3/2009 على أن تكون العملية الانتخابية قد أنجزت وتجري عملية التسلم والتسليم مع الهيئة الإدارية المنتخبة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان