المادة 1
مادة 1: تعتبر الجمعيات الواردة أدناه والمرخصة لنشاط بيوت الشباب مستوفية للشروط القانونية ويحق لها تأسيس اتحاد بيوت الشباب وهي: ـ جمعية أمان الشبابية ـ جمعية جيل الشباب ـ جمعية اوبيرج بيتي ـ جمعية التجمع الاجتماعي الكشفي
قرار Decision No. 158 08/11/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته لا سيما المادة ستون (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الجمعيات الواردة أدناه والمرخصة لنشاط بيوت الشباب مستوفية للشروط القانونية ويحق لها تأسيس اتحاد بيوت الشباب وهي: ـ جمعية أمان الشبابية ـ جمعية جيل الشباب ـ جمعية اوبيرج بيتي ـ جمعية التجمع الاجتماعي الكشفي
مادة 2: تشكل لجنة من السادة: ـ أنيس عبد الملك ـ رئيسا ـ أحمد رمضان ـ أمين الصندوق ـ فادي برهوش ـ أمين السر ـ روبينا أبو زينب ـ عضو ـ جوزفين زغيب ـ عضو مهمتها: ـ إنجاز ملف تأسيس اتحاد بيوت الشباب ـ التحضير للعملية الانتخابية للهيئة الإدارية ـ صرف الأموال اللازمة لإنجاز الأعمال الضرورية.
مادة 3: تنتهي ولاية هذه اللجنة بتاريخ 30/3/2009 على أن تكون العملية الانتخابية قد أنجزت وتجري عملية التسلم والتسليم مع الهيئة الإدارية المنتخبة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان