جميع التشريعات

قانون رقم 45 11/12/2008

الاجازة باجراء ترقيات في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية

النوع
قانون
الرقم
45
التاريخ
11/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 55, 13/12/2008, ص. 5569
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 45 تاريخ 11/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية يجوز اصدار مراسيم منح قدم، ووضع على جدول الترقية والترقية لرتبة اعلى عن الاعوام 2006، 2007، و2008 لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية، وذلك وفقا للاقتراحات التي قررتها السلطة المختصة في كل منها ورفعت بشأنها مشاريع المراسيم في حينه.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة