All legislation

قانون Law No. 45 11/12/2008

الاجازة باجراء ترقيات في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية

Type
قانون · Law
Number
45
Date
11/12/2008
Official Gazette
Issue 55, 13/12/2008, p. 5569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 45 تاريخ 11/12/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية يجوز اصدار مراسيم منح قدم، ووضع على جدول الترقية والترقية لرتبة اعلى عن الاعوام 2006، 2007، و2008 لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية، وذلك وفقا للاقتراحات التي قررتها السلطة المختصة في كل منها ورفعت بشأنها مشاريع المراسيم في حينه.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة