المادة 1
بصورة استثنائية يجوز اصدار مراسيم منح قدم، ووضع على جدول الترقية والترقية لرتبة اعلى عن الاعوام 2006، 2007، و2008 لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية، وذلك وفقا للاقتراحات التي قررتها السلطة المختصة في كل منها ورفعت بشأنها مشاريع المراسيم في حينه.