جميع التشريعات

قرار رقم 729 04/12/2008

تبنيد رقم 669 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
729
التاريخ
04/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5526-5527
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 729 تاريخ 04/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة كارني ش.م.م. (Carne SARL) تاريخ 13 ايلول 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الثاني 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 21568/2008، تاريخ 31 تشرين اول 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند لحم نعام مجمد ماركة نعامة الخليج (GULF OSTRICH) في البند التعريفي 0208.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف اعلاه هو عبارة عن لحم نعام صافي ومجمد، وارد ضمن عبوات من كرتون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره،

بيروت في 4 كانون الاول 2008 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي