ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة كارني ش.م.م. (Carne SARL) تاريخ 13 ايلول 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الثاني 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 21568/2008، تاريخ 31 تشرين اول 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند لحم نعام مجمد ماركة نعامة الخليج (GULF OSTRICH) في البند التعريفي 0208.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف اعلاه هو عبارة عن لحم نعام صافي ومجمد، وارد ضمن عبوات من كرتون.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره،
بيروت في 4 كانون الاول 2008
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي