المادة 3
يصار الى التثبت من اضرار المشتركين بعدم انتفاعهم من خدمات الكهرباء والمياه بواسطة كشوفات وتقارير فنية من قبل اجهزة المؤسسة يصادق مجلس الادارة عليها.
قانون رقم 48 تاريخ 11/12/2008 نافذ
يصار الى التثبت من اضرار المشتركين بعدم انتفاعهم من خدمات الكهرباء والمياه بواسطة كشوفات وتقارير فنية من قبل اجهزة المؤسسة يصادق مجلس الادارة عليها.
المادة 3 من قانون رقم 48 تاريخ 11/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221630/article/3/