جميع التشريعات

قانون رقم 48 11/12/2008

تسوية اوضاع المستفيدين من خدمات الكهرباء والمياه

النوع
قانون
الرقم
48
التاريخ
11/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 55, 13/12/2008, ص. 5589-5590
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 48 تاريخ 11/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعلق اشتراكات المستفيدين من خدمات الكهرباء والمياه، سواء، كان الاشتراك يعود لمالك او مستأجر او مستثمر في المناطق والابنية والانشاءات التي تعرضت للهدم او تضررت بشكل كلي او جزئي جعل من المتعذر استفادة صاحب العلاقة من هذه الخدمات، بدءا من تاريخ العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان في 12/7/2006.

المادة 2

خلافا لاي نص آخر، يتوقف اصدار الفواتير العائدة للاشتراكات المذكورة في المادة الاولى بما فيها كافة الرسوم وبدلات الصيانة، الى حين اعادة البناء او الترميم وطلب صاحب العلاقة الاستفادة مجددا من خدمات الكهرباء والمياه، على ان يحتفظ كل مشترك بحقه في اعادة وصله بالتيار او المياه مجددا دون اية رسوم او بدلات او غرامات.

المادة 3

يصار الى التثبت من اضرار المشتركين بعدم انتفاعهم من خدمات الكهرباء والمياه بواسطة كشوفات وتقارير فنية من قبل اجهزة المؤسسة يصادق مجلس الادارة عليها.

المادة 4

يصار الى التثبت من اعادة انتفاع المشتركين من خدمات الكهرباء والمياه بواسطة كشوفات وتقارير دورية لضبط تاريخ بدء الانتفاع.

المادة 5

يضع الرئيس - المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان او لمؤسسة المياه المعنية دقائق تطبيق هذه الاصول بموجب مذكرات تفصيلية.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة