جميع التشريعات

مرسوم رقم 839 06/12/2008

إلغاء الاستملاك عن بعض العقارات الواردة في المرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2003 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية في برج حمود (قضاء المتن) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
839
التاريخ
06/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 56, 18/12/2008, ص. 5682-5683
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 839 تاريخ 06/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2003 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية في برج حمود (قضاء المتن) من المنافع العامة،

بناء على قرار بلدية برج حمود رقم 74 تاريخ 29/6/2007،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي استملاك العقارات رقم 5147 و5148 و5149 و5150 و5151 و5182 من منطقة برج حمود العقارية الواردة في المرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2004 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية في برج حمود (قضاء المتن) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي