إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2003 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية في برج حمود (قضاء المتن) من المنافع العامة،
بناء على قرار بلدية برج حمود رقم 74 تاريخ 29/6/2007،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي استملاك العقارات رقم 5147 و5148 و5149 و5150 و5151 و5182 من منطقة برج حمود العقارية الواردة في المرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2004 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية في برج حمود (قضاء المتن) من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي