المادة 1
خلافا لاحكام المادة (47) من قانون تنظيم الضابطة الجمركية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979 (مراكز شاغرة)، وللمادة (45) من القانون عينه (شرط المباراة) وللمرسوم رقم 259/83 تاريخ 24 شباط 1983 (ملاك الضابطة الجمركية)، يرقى ضباط الضابطة الجمركية الى رتب اعلى وفقا لما يأتي:
1 - الى رتبة عقيد الضباط الرواد الذين امضوا في الخدمة اكثر من سبع سنوات في رتبة رائد.
2 - الى رتبة مقدم الضباط النقباء الذين امضوا اكثر من اربعة عشرة سنة في رتبة نقيب.
3 - الى رتبة رائد الملازم اول الذي امضى اكثر من تسعة عشرة سنة في رتبة ملازم اول.
تعطى هذه الترقيات مفعولا رجعيا على ان لا يعود الى ما قبل 1/1/2006 كحد اقصى وفقا لوضعية كل منهم لناحية الاقدمية والكفاءة والجدارة وتقييم الادارة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء هيئة مؤلفة من المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام.
-على ان لا يترتب من جراء تطبيق هذا القانون اية مفاعيل مالية رجعية وتسري رواتب وتعويضات الضباط حسب رتبهم الجديدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.