All legislation

قانون Law No. 53 27/12/2008

تسوية اوضاع ضباط الضابطة الجمركية

Type
قانون · Law
Number
53
Date
27/12/2008
Official Gazette
Issue 59, 30/12/2008, p. 6145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 53 تاريخ 27/12/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادة (47) من قانون تنظيم الضابطة الجمركية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979 (مراكز شاغرة)، وللمادة (45) من القانون عينه (شرط المباراة) وللمرسوم رقم 259/83 تاريخ 24 شباط 1983 (ملاك الضابطة الجمركية)، يرقى ضباط الضابطة الجمركية الى رتب اعلى وفقا لما يأتي:

1 - الى رتبة عقيد الضباط الرواد الذين امضوا في الخدمة اكثر من سبع سنوات في رتبة رائد.

2 - الى رتبة مقدم الضباط النقباء الذين امضوا اكثر من اربعة عشرة سنة في رتبة نقيب.

3 - الى رتبة رائد الملازم اول الذي امضى اكثر من تسعة عشرة سنة في رتبة ملازم اول.

تعطى هذه الترقيات مفعولا رجعيا على ان لا يعود الى ما قبل 1/1/2006 كحد اقصى وفقا لوضعية كل منهم لناحية الاقدمية والكفاءة والجدارة وتقييم الادارة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء هيئة مؤلفة من المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام.

-على ان لا يترتب من جراء تطبيق هذا القانون اية مفاعيل مالية رجعية وتسري رواتب وتعويضات الضباط حسب رتبهم الجديدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة