المادة 5
تقدم طلبات الحصول على الترخيص (نموذج عن الطلب ملحق رقم 1) المنصوص عنها في المواد 3 ـ 9 ـ 10 ـ 16 من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 مرفقة بالمستندات المحددة في المادة السادسة من هذا القرار إلى رئيس دائرة الصيدلة النباتية فيسجلها في سجل خاص ويرقمها بتسلسل تاريخ ورودها ويرفعها بموجب تقارير بعد درسها وإجراء الكشف عليها إلى رئيس اللجنة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه. حيث يقوم رئيس اللجنة بدوره بتعميمها مع نسخة عن التقارير فور استلامها، على أعضاء اللجنة لدرسها، ودعوة اللجنة للبت بها في اجتماع يعقد خلال مهلة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطلب لدى دائرة الصيدلة النباتية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة جديدة) بموجب قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, المادة 1, 12/02/2009
مادة 1: تضاف فقرة جديدة على المادة الخامسة من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 بحيث تصبح كالتالي: "تحدد مهلة زمنية لا تتعدى الاسبوعين، تحضر خلالها لجنة الادوية الزراعية مشروع قرار في المواضيع التي تعرض عليها، خاصة اذا كان مشروع القرار يطال الصحة العامة كمنع استيراد مبيدات لاسباب موجبة".