المادة 5
تقدم طلبات الحصول على الترخيص (نموذج عن الطلب ملحق رقم 1) المنصوص عنها في المواد 3 ـ 9 ـ 10 ـ 16 من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 مرفقة بالمستندات المحددة في المادة السادسة من هذا القرار إلى رئيس دائرة الصيدلة النباتية فيسجلها في سجل خاص ويرقمها بتسلسل تاريخ ورودها ويرفعها بموجب تقارير بعد درسها وإجراء الكشف عليها إلى رئيس اللجنة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه. حيث يقوم رئيس اللجنة بدوره بتعميمها مع نسخة عن التقارير فور استلامها، على أعضاء اللجنة لدرسها، ودعوة اللجنة للبت بها في اجتماع يعقد خلال مهلة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطلب لدى دائرة الصيدلة النباتية.
Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة جديدة) by قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, article 1, 12/02/2009
مادة 1: تضاف فقرة جديدة على المادة الخامسة من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 بحيث تصبح كالتالي: "تحدد مهلة زمنية لا تتعدى الاسبوعين، تحضر خلالها لجنة الادوية الزراعية مشروع قرار في المواضيع التي تعرض عليها، خاصة اذا كان مشروع القرار يطال الصحة العامة كمنع استيراد مبيدات لاسباب موجبة".