جميع التشريعات

قانون رقم 55 27/12/2008

تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان

النوع
قانون
الرقم
55
التاريخ
27/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 59, 30/12/2008, ص. 6146-6147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

عدلت الفقرة (4) من المادة (47) من قانون تنظيم هيئات الضمان لتصبح كما يلي:

"تستعين لجنة مراقبة هيئات الضمان بفريق عمل لمساعدة اللجنة على القيام بأعمالها على الا يتجاوز عدد هذا الفريق 45 شخصا يتم التعاقد معهم من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بناء لمباراة تجريها لجنة مراقبة هيئات الضمان بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ويعلن عنها في وسائل الاعلام الملائمة.

تحدد الشروط والمؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين الى المباراة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس اللجنة".

تجدد او تمدد العقود بناء لطلب رئيس اللجنة وبقرار من الوزير.

المادة 2

عدلت الفقرة (1) من المادة (49) من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث تصبح كما يلي:

"على الاعضاء وفريق العمل ان يحلفوا اليمين القانونية امام المحكمة المدنية وهم ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالاعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم".

المادة 3

عدلت الفقرة (2) من المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث تصبح كما يلي:

"تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالاستناد الى تقرير اللجنة".

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة