اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
عدلت الفقرة (4) من المادة (47) من قانون تنظيم هيئات الضمان لتصبح كما يلي:
"تستعين لجنة مراقبة هيئات الضمان بفريق عمل لمساعدة اللجنة على القيام بأعمالها على الا يتجاوز عدد هذا الفريق 45 شخصا يتم التعاقد معهم من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بناء لمباراة تجريها لجنة مراقبة هيئات الضمان بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ويعلن عنها في وسائل الاعلام الملائمة.
تحدد الشروط والمؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين الى المباراة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس اللجنة".
تجدد او تمدد العقود بناء لطلب رئيس اللجنة وبقرار من الوزير.
عدلت الفقرة (1) من المادة (49) من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث تصبح كما يلي:
"على الاعضاء وفريق العمل ان يحلفوا اليمين القانونية امام المحكمة المدنية وهم ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالاعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم".
عدلت الفقرة (2) من المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث تصبح كما يلي:
"تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالاستناد الى تقرير اللجنة".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة