جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1846 06/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «بيت رعاية الأطفال «براء»» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1846
التاريخ
06/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 56, 18/12/2008, ص. 5768-5769
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1846 تاريخ 06/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت رعاية الأطفال «براء»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16062 تاريخ 24/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت رعاية الأطفال «براء»». مركزها: صيدا ـ حارة صيدا ـ جادة الرئيس نبيه بري ـ العقار 1450 ـ بناية ثريا حسن ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ الاهتمام بالطفل والعناية بشؤونه. ـ تفعيل العمل الاجتماعي والخيري والأسري. ـ تفعيل وتوطيد الأواصر والروابط الأسرية. ـ حماية البيئة بجميع الوسائل المتاحة. ـ محو آثار الحرب من نفسية الأطفال. ـ إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية والبرامج الترفيهية. ـ إصدار نشرات دورية حول نشاطات الجمعية ونتائجها المحققة وبناء موقع الكتروني للتفاعل والتشبيك مع المجتمع الأهلى في الداخل والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد ربيع خالد نضر ثريا حسن حسن رنا محمد بيطار عائدة توفيق قزي ريما معروف حبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ربيع خالد نضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود