إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت رعاية الأطفال «براء»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16062 تاريخ 24/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت رعاية الأطفال «براء»». مركزها: صيدا ـ حارة صيدا ـ جادة الرئيس نبيه بري ـ العقار 1450 ـ بناية ثريا حسن ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ الاهتمام بالطفل والعناية بشؤونه. ـ تفعيل العمل الاجتماعي والخيري والأسري. ـ تفعيل وتوطيد الأواصر والروابط الأسرية. ـ حماية البيئة بجميع الوسائل المتاحة. ـ محو آثار الحرب من نفسية الأطفال. ـ إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية والبرامج الترفيهية. ـ إصدار نشرات دورية حول نشاطات الجمعية ونتائجها المحققة وبناء موقع الكتروني للتفاعل والتشبيك مع المجتمع الأهلى في الداخل والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد ربيع خالد نضر ثريا حسن حسن رنا محمد بيطار عائدة توفيق قزي ريما معروف حبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ربيع خالد نضر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود