جميع التشريعات

قرار رقم 173 11/11/2008

تأليف لجنة لادارة انشطة الغوص وسباحة الزعانف

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5545-5546
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 192 تاريخ 24/11/2008 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 192 تاريخ 24/11/2008 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة تسمى "لجنة لادارة نشاط لعبة الغوص وسباحة الزعانف" من السادة:

- زاره امادوني – رئيسا .

- مهى الحاج – نائبا للرئيس.

- ايلي سعد – امينا عاما .

- رندا ضاهر – امنيا للصندوق.

- د. نجيب صليبا – مستشار فني.

- ناجي صفير – مستشار فني.

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ - تنظيم شؤون "لعبة الغوص وسباحة الزعانف" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب - تمثيل لبنان في الخارج والتعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الاجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة اعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

يبلغ ونيشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان