المادة 1
تؤلف لجنة تسمى "لجنة لادارة نشاط لعبة الغوص وسباحة الزعانف" من السادة:
- زاره امادوني – رئيسا .
- مهى الحاج – نائبا للرئيس.
- ايلي سعد – امينا عاما .
- رندا ضاهر – امنيا للصندوق.
- د. نجيب صليبا – مستشار فني.
- ناجي صفير – مستشار فني.
قرار Decision No. 173 11/11/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تؤلف لجنة تسمى "لجنة لادارة نشاط لعبة الغوص وسباحة الزعانف" من السادة:
- زاره امادوني – رئيسا .
- مهى الحاج – نائبا للرئيس.
- ايلي سعد – امينا عاما .
- رندا ضاهر – امنيا للصندوق.
- د. نجيب صليبا – مستشار فني.
- ناجي صفير – مستشار فني.
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ - تنظيم شؤون "لعبة الغوص وسباحة الزعانف" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب - تمثيل لبنان في الخارج والتعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الاجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.
تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة اعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
يبلغ ونيشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان