المادة 1
(عدلت بموجب قرار 204 / 2009 )
يسمح بإخراج الأدوية واللقاحات المستوردة والمتوجب تبريدها من عنابر الجمارك قبل إجراء الكشف الحسي والتأشير عليها من قبل دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة، على أن يتقدم المستورد بتعهد خطي سنوي لدى دائرة التفتيش الصيدلي بوجوب ابقاء عبوات الأدوية واللقاحات مقفلة لحين إتمام المعاملات الإدارية في وزارة الصحة لاسيما اجراء التفتيش الصيدلي الكشف الحسي عليها في مستودعات الأدوية خاصتها وعلى ان تتضمن المستندات العائدة للبضاعة (فاتورة او بوليصة شحن ) اشارة واضحة الى ان هذه الادوية واللقاحات تحتاج الى تبريد وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال تم التصرف بالادوية المذكورة قبل الكشف عليها من قبل التفتيش الصيدلي .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 204 تاريخ 14/03/2009, المادة 1, 07/05/2009
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار 992 تاريخ 3/12/2008 بحيث تصبح كما يلي: يسمح بإخراج الأدوية واللقاحات المستوردة والمتوجب تبريدها من عنابر الجمارك قبل إجراء الكشف الحسي والتأشير عليها من قبل دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة، على أن يتقدم المستورد بتعهد خطي سنوي لدى دائرة التفتيش الصيدلي بوجوب إبقاء عبوات الأدوية واللقاحات مقفلة لحين إتمام المعاملات الإدارية في وزارة الصحة لا سيما إجراء التفتيش الصيدلي الكشف الحسي عليها في مستودعات الأدوية خاصتها، وعلى أن تتضمن المستندات العائدة للبضاعة (فاتورة أو بوليصة شحن) إشارة واضحة إلى أن هذه الأدوية واللقاحات تحتاج إلى تبريد وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال تم التصرف بالأدوية المذكورة قبل الكشف عليها من قبل التفتيش الصيدلي.