النص الكامل

قرار رقم 992 تاريخ 03/12/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 204 / 2009 )

يسمح بإخراج الأدوية واللقاحات المستوردة والمتوجب تبريدها من عنابر الجمارك قبل إجراء الكشف الحسي والتأشير عليها من قبل دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة، على أن يتقدم المستورد بتعهد خطي سنوي لدى دائرة التفتيش الصيدلي بوجوب ابقاء عبوات الأدوية واللقاحات مقفلة لحين إتمام المعاملات الإدارية في وزارة الصحة لاسيما اجراء التفتيش الصيدلي الكشف الحسي عليها في مستودعات الأدوية خاصتها وعلى ان تتضمن المستندات العائدة للبضاعة (فاتورة او بوليصة شحن ) اشارة واضحة الى ان هذه الادوية واللقاحات تحتاج الى تبريد وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال تم التصرف بالادوية المذكورة قبل الكشف عليها من قبل التفتيش الصيدلي .

المادة 1 من قرار رقم 992 تاريخ 03/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221799/article/1/