جميع التشريعات

قرار رقم 992 03/12/2008

تنظيم عملية الكشف على الأدوية واللقاحات المستوردة والمتوجب تبريدها في عنابر الجمارك

النوع
قرار
الرقم
992
التاريخ
03/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 56, 18/12/2008, ص. 5781-5782
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 204 تاريخ 14/03/2009 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 992 تاريخ 03/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 30/1 تاريخ 16/1/2004 المتعلق بتنظيم عملية الكشف على الأدوية المستوردة في عنابر الجمارك،

وحفاظا على الصحة العامة،

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلية،

بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 204 / 2009 )

يسمح بإخراج الأدوية واللقاحات المستوردة والمتوجب تبريدها من عنابر الجمارك قبل إجراء الكشف الحسي والتأشير عليها من قبل دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة، على أن يتقدم المستورد بتعهد خطي سنوي لدى دائرة التفتيش الصيدلي بوجوب ابقاء عبوات الأدوية واللقاحات مقفلة لحين إتمام المعاملات الإدارية في وزارة الصحة لاسيما اجراء التفتيش الصيدلي الكشف الحسي عليها في مستودعات الأدوية خاصتها وعلى ان تتضمن المستندات العائدة للبضاعة (فاتورة او بوليصة شحن ) اشارة واضحة الى ان هذه الادوية واللقاحات تحتاج الى تبريد وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال تم التصرف بالادوية المذكورة قبل الكشف عليها من قبل التفتيش الصيدلي .

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 204 / 2009 )

في حال تقرر رفض الإرسالية من قبل التفتيش الصيدلي، تتولى وزارة الصحة العامة فورا إبلاغ المكتب الجمركي المعني الذي تم الاستيراد عن طريقه بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة