جميع التشريعات

قرار رقم 1004 04/12/2008

توضيح قرار رقم 833/1 تاريخ 24/11/2008 المتعلق بحظر استيراد المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية من جمهورية الصين الشعبية

النوع
قرار
الرقم
1004
التاريخ
04/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 56, 18/12/2008, ص. 5782-5783
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1004 تاريخ 04/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 11710 تاريخ 22/1/98 والمتعلق بتأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لتنظيم إدخال المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية،

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسمح فقط استيراد المتممات الغذائية المسجلة في وزارة الصحة العامة حسب الأصول.

المادة 2

يجب الحصول على تأكيد من الوزير على كل فاتورة استيراد تتعلق بالمتممات الغذائية.

المادة 3

يجب أن ترافق كل فاتورة استيراد بتراخيص جديدة وموقعة ومصدقة من الجهات الصحية الرسمية في الصين ومصدقة من السفارة اللبنانية في بيجينغ ـ الصين.

المادة 4

تعفى جميع فواتير الاستيراد أو البضائع التي لها علاقة بالمتممات الغذائية والموجودة في الجمارك أو المطار والتي حصلت على إذن مسبق قبل صدور القرار 833/1 تاريخ 24/11/2008 من جميع الإجراءات أعلاه.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2008 وزير الصحة العامة د. محمد جواد خليفة