المادة 1
يسمح فقط استيراد المتممات الغذائية المسجلة في وزارة الصحة العامة حسب الأصول.
قرار Decision No. 1004 04/12/2008
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 11710 تاريخ 22/1/98 والمتعلق بتأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لتنظيم إدخال المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية،
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يلي:
يسمح فقط استيراد المتممات الغذائية المسجلة في وزارة الصحة العامة حسب الأصول.
يجب الحصول على تأكيد من الوزير على كل فاتورة استيراد تتعلق بالمتممات الغذائية.
يجب أن ترافق كل فاتورة استيراد بتراخيص جديدة وموقعة ومصدقة من الجهات الصحية الرسمية في الصين ومصدقة من السفارة اللبنانية في بيجينغ ـ الصين.
تعفى جميع فواتير الاستيراد أو البضائع التي لها علاقة بالمتممات الغذائية والموجودة في الجمارك أو المطار والتي حصلت على إذن مسبق قبل صدور القرار 833/1 تاريخ 24/11/2008 من جميع الإجراءات أعلاه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2008 وزير الصحة العامة د. محمد جواد خليفة