جميع التشريعات

قانون رقم 58 27/12/2008

تعديل بعض احكام القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق باصلاح الوضع المصرفي

النوع
قانون
الرقم
58
التاريخ
27/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 59, 30/12/2008, ص. 6154-6155
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 (Arts. 2, 14)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 58 تاريخ 27/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند 2 من المادة 2 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 ويستبدل بالنص الآتي:

"2- للمحكمة المصرفية الخاصة المنشأة بموجب هذا القانون ان تقرر، بناء على الاحالة المعللة من حاكم مصرف لبنان وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة اعماله. وفي هذه الحالة، لا يقيد حاكم مصرف لبنان بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف وتبقى حسابات الزبائن الدائنة مشمولة بقانون 3 ايلول 1956".

المادة 2

يلغى نص البند 7 من المادة 2 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 ويستبدل ترقيم البند "8" في المادة المذكورة برقم "7".

المادة 3

يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 ويستبدل بالنص الآتي:

"تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع، وفقا لما يأتي: (الباقي دون تعديل).

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة