اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يلغى نص البند 2 من المادة 2 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 ويستبدل بالنص الآتي:
"2- للمحكمة المصرفية الخاصة المنشأة بموجب هذا القانون ان تقرر، بناء على الاحالة المعللة من حاكم مصرف لبنان وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة اعماله. وفي هذه الحالة، لا يقيد حاكم مصرف لبنان بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف وتبقى حسابات الزبائن الدائنة مشمولة بقانون 3 ايلول 1956".
يلغى نص البند 7 من المادة 2 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 ويستبدل ترقيم البند "8" في المادة المذكورة برقم "7".
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 ويستبدل بالنص الآتي:
"تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع، وفقا لما يأتي: (الباقي دون تعديل).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة