جميع التشريعات

مرسوم رقم 986 23/12/2008

تجديد رخصة استثمار مصنع خرطوش الصيد للشركة الوطنية للذخيرة

النوع
مرسوم
الرقم
986
التاريخ
23/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 120-121
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 986 تاريخ 23/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، المسجل برقم 10449 تاريخ 7/8/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ـ ملك الشركة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان،

بناء على المرسوم رقم 12341 تاريخ 23/4/2004 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ـ ملك الشركة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24/6/2009

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر