المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ـ ملك الشركة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 986 23/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، المسجل برقم 10449 تاريخ 7/8/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ـ ملك الشركة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 12341 تاريخ 23/4/2004 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ـ ملك الشركة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24/6/2009
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر