جميع التشريعات

مرسوم رقم 1008 23/12/2008

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسادة دياب إخوان ش.م.م

النوع
مرسوم
الرقم
1008
التاريخ
23/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 138
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1008 تاريخ 23/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب إخوان ش.م.م.، المسجل برقم 20015/2007 تاريخ 8/10/2007، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 17281 تاريخ 22/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسادة دياب إخوان ش.م.م. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلهم الكائن في جل الديب ـ الأوتوستراد ـ ملك أدونيس أبو جودة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر