إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب إخوان ش.م.م.، المسجل برقم 20015/2007 تاريخ 8/10/2007، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2008،
بناء على المرسوم رقم 17281 تاريخ 22/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسادة دياب إخوان ش.م.م. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلهم الكائن في جل الديب ـ الأوتوستراد ـ ملك أدونيس أبو جودة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2008
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر