المادة 8
مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة. ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.