The whole text

مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة. ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221921/article/8/