المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية نادر للخدمة الاجتماعية المتخصصة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 8/9/1998 مركزها: البربارة ـ قضاء جبيل. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإيواء الأطفال المشردين من الشوارع. 2 ـ تأمين الحماية والحياة الكريمة لهم. 3 ـ تحصينهم بتحصيل علمي أو مهني كل حسب قدرته. 4 ـ تأمين العمل لكي تأتي ثمرة عملنا ناجحة عن طريق المؤسسات المختصة. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع الأعمال واستعمال الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز الثقافة ونشر التربية والتعليم عن طريق فتح أو إنشاء أو إدارة أو المشاركة في إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والجامعية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني والمعاهد المهنية والتقنية والأكاديمية ودور الأيتام ودار العجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها وإنشاء مركز لنشر الثقافة البيئية ولحماية الطبيعة والتشجير. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإيواء الأطفال المشردين من الشوارع. 2 ـ تأمين الحماية والحياة الكريمة لهم. 3 ـ تحصينهم بتحصيل علمي أو مهني كل حسب قدرته. 4 ـ تأمين العمل لهم لكي تأتي ثمرة عملنا ناجحة عن طريق المؤسسات المختصة.