جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1 02/01/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 69/أد تاريخ 8/5/2003 للجمعية المسماة: «جمعية الراية الخيرية الاجتماعية» مركزها: جديدة الشوف ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1
التاريخ
02/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 199-201
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1 تاريخ 02/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 69/أد تاريخ 8/5/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الراية الخيرية الاجتماعية» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2775 تاريخ 22/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الراية الخيرية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 69/أد تاريخ 8/5/2003 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مركز الراية الثقافي» بدلا من: «جمعية الراية الخيرية الاجتماعية» غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لنشر الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع. 2 ـ لتنظيم وإقامة نشاطات ثقافية. 3 ـ العمل على تقديم رؤية أصيلة ومعاصرة للتراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لإيجاد علاقات سليمة بين أبناء المجتمع. 2 ـ لرعاية ومساعدة الأيتام والمحتاجين. 3 ـ لنشر الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع. 4 ـ لتنظيم وإقامة نشاطات اجتماعية وثقافية. 5 ـ لتنمية المهارات الحرفية والمهنية بين أبناء الريف اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود