All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 02/01/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 69/أد تاريخ 8/5/2003 للجمعية المسماة: «جمعية الراية الخيرية الاجتماعية» مركزها: جديدة الشوف ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
02/01/2009
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 199-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 02/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 69/أد تاريخ 8/5/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الراية الخيرية الاجتماعية» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2775 تاريخ 22/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الراية الخيرية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 69/أد تاريخ 8/5/2003 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مركز الراية الثقافي» بدلا من: «جمعية الراية الخيرية الاجتماعية» غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لنشر الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع. 2 ـ لتنظيم وإقامة نشاطات ثقافية. 3 ـ العمل على تقديم رؤية أصيلة ومعاصرة للتراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لإيجاد علاقات سليمة بين أبناء المجتمع. 2 ـ لرعاية ومساعدة الأيتام والمحتاجين. 3 ـ لنشر الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع. 4 ـ لتنظيم وإقامة نشاطات اجتماعية وثقافية. 5 ـ لتنمية المهارات الحرفية والمهنية بين أبناء الريف اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود