جميع التشريعات

مرسوم رقم 1041 23/12/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1041
التاريخ
23/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 49-50
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1041 تاريخ 23/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.398.000/ ل.ل. (مليون وثلاثماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 18- وزارة الطاقة والمياه الفصل 4- المديرية العامة للنفط الوظيفة 323- الغاز والنفط البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- (مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2- (كهرباء بدل مقطوعية) /1.398.000/ ل.ل. (مليون وثلاثماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح