المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.398.000/ ل.ل. (مليون وثلاثماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 18- وزارة الطاقة والمياه الفصل 4- المديرية العامة للنفط الوظيفة 323- الغاز والنفط البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- (مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2- (كهرباء بدل مقطوعية) /1.398.000/ ل.ل. (مليون وثلاثماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)