جميع التشريعات

علم وخبر رقم 38 12/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "المركز العربي للانماء الثقافي" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
38
التاريخ
12/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 385-386
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 38 تاريخ 12/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"المركز العربي للانماء الثقافي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10226 تاريخ 1/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"المركز العربي للانماء الثقافي". مركزها: طرابلس - ابي سمراء - مبنى مدرسة الفيحاء - الطابق الاول علوي. غايتها: -الاهتمام بالتنمية الثقافية في ابعادها الوطنية والاجتماعية والحقوقية والانسانية، وترسيخ مفاهيم المواطنية والمشاركة في التنمية وفي الحياة العامة، وتعزيز الروابط الثقافية على المستوى العربي، وذلك من خلال الانشطة المناسبة، كالندوات والمؤتمرات، والمسابقات والمعارض الثقافية والفنية، وكذلك الانشطة التطوعية والسياحية الثقافية باعتبارها عاملا مؤثرا في تنمية روح التضامن والتربية على السلام. - الاهتمام بتنمية القدرات الانسانية، تثقيفا واعدادا وتدريبا. ويمكن لهذه الغاية انشاء المدارس الاكاديمية والمهنية المتخصصة ومراكز الاعداد والتدريب، واصدار مجلة ثقافية تعنى بشؤون الانماء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رهيف الامير جمال الدين الايوبي روجيه جورج السمراني نده محمد بشير المؤذن ابراهيم عاطف مراد مراد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نده محمد بشير المؤذن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارة خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود