المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"المركز العربي للانماء الثقافي". مركزها: طرابلس - ابي سمراء - مبنى مدرسة الفيحاء - الطابق الاول علوي. غايتها: -الاهتمام بالتنمية الثقافية في ابعادها الوطنية والاجتماعية والحقوقية والانسانية، وترسيخ مفاهيم المواطنية والمشاركة في التنمية وفي الحياة العامة، وتعزيز الروابط الثقافية على المستوى العربي، وذلك من خلال الانشطة المناسبة، كالندوات والمؤتمرات، والمسابقات والمعارض الثقافية والفنية، وكذلك الانشطة التطوعية والسياحية الثقافية باعتبارها عاملا مؤثرا في تنمية روح التضامن والتربية على السلام. - الاهتمام بتنمية القدرات الانسانية، تثقيفا واعدادا وتدريبا. ويمكن لهذه الغاية انشاء المدارس الاكاديمية والمهنية المتخصصة ومراكز الاعداد والتدريب، واصدار مجلة ثقافية تعنى بشؤون الانماء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رهيف الامير جمال الدين الايوبي روجيه جورج السمراني نده محمد بشير المؤذن ابراهيم عاطف مراد مراد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نده محمد بشير المؤذن.