جميع التشريعات

علم وخبر رقم 44 13/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الاخاء الاجتماعية" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
44
التاريخ
13/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 391-392
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 44 تاريخ 13/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة الاخاء الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3554 تارخي 7/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الاخاء الاجتماعية" مركزها: الحازمية - شارع مار تقلا - الساحة - ملك انطوان الحاج عساف - قضاء بعبدا. غايتها: 1- بث روح التآلف والتآخي والتعاضد بين جميع افراد المجتمع للنهوض بالوطن وتوطيد عرى الاخوة والتعاون وعيش قيم العائلة اللبنانية وتمتينها، وتنمية الشخصية الفردية وتوعيتها لما فيه الخير العام والدفاع عن مثل الانسان العليا واحياء وحماية تراثه العالمي في اطار انسانية شاملة كونية قوامها العدالة والحكمة والقوة والجمال. 2- تعزيز المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لدى الافراد والمجتمع. 3- القيام بكافة الخدمات الاجتماعية والانسانية بشكل عام والقيام بالاعمال الخيرية ومساعدة المعوزين والمحتاجين والايتام والمعوقين والعجزة ورعايتهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان بشاره الحاج عساف نقولا ميشال ناصيف زياد حنا زياده ميشال زكي رمان البر يوسف يوسف حنا عواد رائد خليل النجار اسعد يعقوب كنعان علي احمد عبادى وليد بشير المغربي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان بشاره الحاج عساف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود