المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الاخاء الاجتماعية" مركزها: الحازمية - شارع مار تقلا - الساحة - ملك انطوان الحاج عساف - قضاء بعبدا. غايتها: 1- بث روح التآلف والتآخي والتعاضد بين جميع افراد المجتمع للنهوض بالوطن وتوطيد عرى الاخوة والتعاون وعيش قيم العائلة اللبنانية وتمتينها، وتنمية الشخصية الفردية وتوعيتها لما فيه الخير العام والدفاع عن مثل الانسان العليا واحياء وحماية تراثه العالمي في اطار انسانية شاملة كونية قوامها العدالة والحكمة والقوة والجمال. 2- تعزيز المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لدى الافراد والمجتمع. 3- القيام بكافة الخدمات الاجتماعية والانسانية بشكل عام والقيام بالاعمال الخيرية ومساعدة المعوزين والمحتاجين والايتام والمعوقين والعجزة ورعايتهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان بشاره الحاج عساف نقولا ميشال ناصيف زياد حنا زياده ميشال زكي رمان البر يوسف يوسف حنا عواد رائد خليل النجار اسعد يعقوب كنعان علي احمد عبادى وليد بشير المغربي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان بشاره الحاج عساف.