النص الكامل

مرسوم رقم 1167 تاريخ 05/01/2009 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 19/02/2009

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1353 تاريخ 17/02/2009, المادة 1, من 19/02/2009. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي:

ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل.

ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل.

الغاية من دفع السلفة:

تسديد المبالغ المتوجبة حتى تاريخه على الصندوق المركزي للمهجرين وعلى مجلس الجنوب بما فيها تلك المتوجبة عن المشاريع القائمة، وذلك وفقا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات الثبوتية المتعلقة بها.

مدة السلفة :

سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة.

طريقة تأدية السلفة:

بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين واستنادا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات المتعلقة بها.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/02/2009 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي: ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل. تخصص لاستكمال تنفيذ الخطة العامة لعودة المهجرين. ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل. تخصص للقيام بالمهام الموكولة إليه. الغاية من دفع السلفة: استكمال تنفيذ الخطة العامة لعودة المهجرين، وتمكين مجلس الجنوب القيام بالمهام الموكولة إليه. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 والذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكلة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين.

  2. النسخة 2.0 · من 19/02/2009 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1353 تاريخ 17/02/2009, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي:

    ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل.

    ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل.

    الغاية من دفع السلفة:

    تسديد المبالغ المتوجبة حتى تاريخه على الصندوق المركزي للمهجرين وعلى مجلس الجنوب بما فيها تلك المتوجبة عن المشاريع القائمة، وذلك وفقا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات الثبوتية المتعلقة بها.

    مدة السلفة :

    سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة.

    طريقة تأدية السلفة:

    بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين واستنادا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات المتعلقة بها.

    والباقي دون تعديل.

المادة 1 من مرسوم رقم 1167 تاريخ 05/01/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222000/article/1/