جميع التشريعات

مرسوم رقم 1167 05/01/2009

إعطاء كل من الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
1167
التاريخ
05/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 215-216
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2454 تاريخ 01/07/2009 (Art. 1)
مرسوم رقم 1353 تاريخ 17/02/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1167 تاريخ 05/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001 (إلغاء القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 الرامي إلى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي (1446.250/ مليار ليرة لبنانية والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة /500/ مليون دولار أميركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 19/02/2009

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1353 تاريخ 17/02/2009, المادة 1, من 19/02/2009. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي:

ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل.

ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل.

الغاية من دفع السلفة:

تسديد المبالغ المتوجبة حتى تاريخه على الصندوق المركزي للمهجرين وعلى مجلس الجنوب بما فيها تلك المتوجبة عن المشاريع القائمة، وذلك وفقا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات الثبوتية المتعلقة بها.

مدة السلفة :

سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة.

طريقة تأدية السلفة:

بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين واستنادا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات المتعلقة بها.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/02/2009 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي: ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل. تخصص لاستكمال تنفيذ الخطة العامة لعودة المهجرين. ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل. تخصص للقيام بالمهام الموكولة إليه. الغاية من دفع السلفة: استكمال تنفيذ الخطة العامة لعودة المهجرين، وتمكين مجلس الجنوب القيام بالمهام الموكولة إليه. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 والذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكلة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين.

  2. النسخة 2.0 · من 19/02/2009 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1353 تاريخ 17/02/2009, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي:

    ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل.

    ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل.

    الغاية من دفع السلفة:

    تسديد المبالغ المتوجبة حتى تاريخه على الصندوق المركزي للمهجرين وعلى مجلس الجنوب بما فيها تلك المتوجبة عن المشاريع القائمة، وذلك وفقا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات الثبوتية المتعلقة بها.

    مدة السلفة :

    سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة.

    طريقة تأدية السلفة:

    بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين واستنادا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات المتعلقة بها.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين فيما خصه وبعد موافقة وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: لا يمكن لمجلس الجنوب أو الصندوق المركزي للمهجرين السحب من هذه السلفة إلا بعد تقديم إقرار من قبل كل منهما بعدم المطالبة بأي تعويضات إضافية خارج عن المبالغ المقررة لكل منهما في القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001

المادة 4

مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.

المادة 6

مادة 6: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح