جميع التشريعات

مرسوم رقم 1133 31/12/2008

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة شوت شوب

النوع
مرسوم
الرقم
1133
التاريخ
31/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 225-226
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1133 تاريخ 31/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة شوت شوب لصاحبتها زينة وديع ضاهر، المسجل برقم 13682 تاريخ 16/10/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة شوت شوب لصاحبتها زينة وديع ضاهر، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن على العقار رقم 2714 قسم 4/8/9 من منطقة المنصورية العقارية ـ الشارع العام ـ ملك غيداء الصدي ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر