All legislation

مرسوم Decree No. 1133 31/12/2008

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة شوت شوب

Type
مرسوم · Decree
Number
1133
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 225-226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1133 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة شوت شوب لصاحبتها زينة وديع ضاهر، المسجل برقم 13682 تاريخ 16/10/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة شوت شوب لصاحبتها زينة وديع ضاهر، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن على العقار رقم 2714 قسم 4/8/9 من منطقة المنصورية العقارية ـ الشارع العام ـ ملك غيداء الصدي ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر