جميع التشريعات

مرسوم رقم 1142 31/12/2008

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة الحسام للتجارة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
1142
التاريخ
31/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 232-233
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1142 تاريخ 31/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، المسجل برقم 6313 تاريخ 29/4/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 2099 من منطقة داريا ـ ظهور داريا ـ الشارع العام ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر