إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، المسجل برقم 6313 تاريخ 29/4/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 2099 من منطقة داريا ـ ظهور داريا ـ الشارع العام ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر