جميع التشريعات

مرسوم رقم 1144 31/12/2008

تجديد رخصة استثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد

النوع
مرسوم
الرقم
1144
التاريخ
31/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 234-235
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1144 تاريخ 31/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي أبي صعب المسجل برقم 22926 تاريخ 1/12/2007، والمتعلق بطلب تجديد رخصته لاستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد، في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان،

بناء على المرسوم رقم 9943 تاريخ 9/4/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي لاستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجدد الرخصة العائدة للسيد جوزف جرجي أبي صعب باستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد، في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

على صاحب العلاقة المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر