المادة 1
تجدد الرخصة العائدة للسيد جوزف جرجي أبي صعب باستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد، في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 1144 31/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي أبي صعب المسجل برقم 22926 تاريخ 1/12/2007، والمتعلق بطلب تجديد رخصته لاستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد، في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 9943 تاريخ 9/4/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي لاستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
تجدد الرخصة العائدة للسيد جوزف جرجي أبي صعب باستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد، في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
على صاحب العلاقة المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر