جميع التشريعات

قرار رقم 14 05/01/2009

إعلان حل مجلس بلدية تاشع ـ قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
05/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 317-318
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 05/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2839/ب تاريخ 5/12/2008،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية تاشع ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية تاشع حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود